⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 721 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن الاعترافات الصادرة من متهمين آخرين عليه إنما صدرت بطريق الإكراه الذي ترك بهما أثر جروح أثبتها وكيل النيابة المحقق في محضره كما أثبتها التقرير الطبي، وكان الحكم قد استند بين ما استند إليه في إدانة المتهم إلى هذه الاعترافات دون أن يتحدث عن هذا الدفاع الذي من شأنه لو صح احتمال تغيير رأي المحكمة في قيمة الدليل المستمد من هذه الاعترافات - فإنه يكون قاصراً مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 859 مركز الصف سنة 1945 المقيدة بالجدول الكلي برقم 86 سنة 1946: 1ـ............... (الطاعن), 2ـ..............., 3ـ..............., 4ـ............... من بأنهم في ليلة 14 من سبتمبر سنة 1945 الموافق 8 شوال سنة 1364 بناحية كفر طرخان مركز الصف مديرية الجيزة قتلوا عمدا ............... و........ مجهول اللقب وآخرين مجهولين وذلك مع سبق الإصرار بأن استدرجوهم إلى مكان قفر وأطلق عليهم الاثنان الأولان والأعيرة النارية بنية قتلهم فأصابتهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم ثم قذفوا بجثثهم في النيل، ثانيا: شرعوا عمدا في قتل ............... مع سبق الإصرار أيضا بأن استدرجوه مع زملائه إلى مكان الحادث وأطلق عليه الأول عيارا ناريا بقصد قتله فأصابه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم بالمواد 40/1 ـ 2 ـ 3، 41، 45، 46، 231 من قانون العقوبات, فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات طلبت النيابة سقوط الدعوى العمومية بالنسبة إلى المتهمين الثاني والرابع (............... و...............) لوفاتهما. وبعد أن أتمت نظرها قضت فيها عملا بالمواد 230، 231 وبهما وبالمادتين 45، 46 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا بمعاقبته بالإعدام شنقا. وثانيا ـ ببراءة ............... مما اسند إليه عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، ثالثا ـ بسقوط الدعوى العمومية بالنسبة لـ............... و............... لوفاتهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.