⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 719 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم محامى المتهم برقية منه بانه مريض لا يستطيع الحضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان محضر جلسة المحاكمة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم يبين منه أن محامي المتهم قدم برقية، وتبين من الإطلاع على مفردات الدعوى أن من بينها برقية تحمل تاريخ جلسة المعارضة ومؤشر عليها من المحكمة ومذيلة باسم المتهم وفيها يقول إنه مريض ويلتمس التأجيل، ومع ذلك حكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن فإنها تكون قد أخطأت، إذ كان لزاماً عليها وقد تقدم المدافع عن المتهم إليها بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور أمامها أن تعني بالرد على ذلك بالقبول أو بالرفض، وإذ هي لم تفعل فذلك يعتبر ماساً بحق المتهم في الدفاع يستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2479 سنة 1948 بأنه في يوم 24 من نوفمبر سنة 1948 بدائرة مركز دير مواس بدد الزراعة المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها إضرارا بالمجني عليها حالة كونه مالكا وحارسا وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح دير مواس الجزئية قضت غيابيا ـ عملا بمادتي الاتهام ـ بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ، فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف بعد الميعاد. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابيا بعدم قبول استئنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن, فطعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.