الطعن رقم 715 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير المحررات العرفية
⚖️ اثار النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم قد اصطنع إقرارات بديون نسبها إلى المجني عليه فإن هذه الإقرارات لما كان من شأنها إنشاء التزامات كان هذا التزوير بطبيعته منطوياً على الإضرار، ولا يكون محل للطعن على هذا الحكم بأنه لم يتحدث عن ركن الضرر استقلالاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الطعن في الحكم مرفوعاً من المتهم وحده فلا يجوز عند قبول طعنه وإعادة القضية لمحكمة الموضوع أن تشدد هذه المحكمة الحكم عليه وذلك لكي لا يضار بتظلمه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة في قضية الجنحة رقم 3285 سنة 1943 بأنها في يوم 14 من مارس سنة 1941 بدائرة قسم الوايلي (أولا) ارتكبت تزويرا في محررات عرفية بأن اصطنعت المستندات الموضحة بالعريضة ونسبت صدورها إلى............... إضرار به (ثانيا) استعملت الأوراق المزورة سالفة الذكر بان قدمتها للمحكمة الشرعية والأهلية في قضيتين بينها وبين المجني عليه. وطلبت عقابها بالمادتين 210 و215 ع. وقد ادعى............... بحق مدني, وطلب القضاء له قبل المتهمة بمبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت عملا بالمادتين المطلوبتين والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين وإلزامهما بأن تدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 25 جنيها خمسة وعشرين جنيها تعويضا والمصاريف المدنية المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات مع إلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الاستئنافية عن الدرجتين. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها بجدول هذه المحكمة برقم 681 سنة 19 القضائية. ومحكمة النقض قضت بتاريخ 30 من مايو سنة 1949 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى.... إلخ.
وقد اعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة مصر الابتدائية وفي أثناء نظرها دفع الحاضر مع الطاعنة ببطلان الحكم الابتدائي لأن حضرة القاضي الذي أصدره هو الذي أجرى تحقيق الدعوى وقت أن كان وكيلا للنيابة. وبعد نظرها قضت برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.... إلخ.