الطعن رقم 714 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المحكمة قد عرضت في حكمها للتقرير الطبي الشرعي عن الحادث وما ورد فيه عن إصابات القتيل والمتهم ومدى علاقة إصابة المتهم بحادث القتل، ثم ناقشت التقرير الطبي الاستشاري في خصوص ما تمسك به المتهم في صدد إصابته وردت عليه رداً سائغاً فلا يؤثر في سلامة حكمها أنها لم تتعرض لباقي ما ورد بالتقرير الاستشاري ما دام المتهم لم يتمسك به في طلب صريح جازم. على أن استناد المحكمة إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي - وهو مؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها - فيه ما يفيد أنها اطمأنت إليه كدليل على إدانة المتهم، وهذا من سلطتها وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1609 سنة 1946 الواسطى المقيدة بالجدول الكلي برقم 285 سنة 1946 (1)............... (2)............... (الطاعنين) (3)............... ـ بأنهم في مساء يوم 19 من أغسطس سنة 1946 الموافق 22 من رمضان سنة 1365 بزمام زاوية المصلوب مركز الواسطى ـ قتلوا............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن أجمعوا الرأي على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق" وكمنوا له في أحد حقول الذرة الواقع في الطريق من حقله إلى البلدة ثم أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله كما تناول أحدهم فأسه التي كان يحملها وانهال بها على رأسه ومواضع أخرى من جسمه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230، 231، و232 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد سالفة الذكر. وقد ادعت............... زوجة القتيل عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرين............... و............... ولدى المجني عليه بحق مدني وطلبت القضاء لها على المتهمين متضامنين بمبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات بني سويف قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني (الطاعنين): أولا ـ بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني بصفتيها مبلغ خمسمائة جنيه مصري على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وألف قرش أتعاب محاماة, وثانيا - ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله، فطعن المحكوم عليهما هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.