⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 713 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-6-12 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ محكمة استئنافية - استئناف النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة غير مقيدة بما تستند إليه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في جلسة المرافعة من الطلبات، بل إنه يترتب على رفع الاستئناف من النيابة نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية، واتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون. وإذن فلا تثريب عليها إذا هي رأت إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به ابتدائياً ولو كانت النيابة لم تطلب إليها ذلك في تقريرها بل اقتصرت على طلب القضاء بإشهار الحكم الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه باع سلعة مسعرة (سكرا) بأزيد من السعر الرسمي، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 و7 و9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 494 لسنة 1946. سمعت محكمة بندر دمنهور الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، كما استأنفته النيابة طالبة شموله بالنفاذ، ومحكمة دمنهور الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت غيابيا في 6 فبراير سنة 1950 بقبولهما شكلا وفي الموضوع بتأييد العقوبة المقضي بها مع إلغاء الأمر بوقف تنفيذها وإشهار الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة شهور. فعارض المحكوم عليه، ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته، فقضت المحكمة في 3 أبريل سنة 1950 باعتبار معارضته كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.