⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 585 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: امن الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم متهمون إلى المحكمة بتهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بقصد ارتكاب جرائم وبتهمة الشروع في القتل فأدانتهم المحكمة في هذه الجرائم جميعاً وطبقت عليهم المادة 32 من قانون العقوبات لما بين هذه الجرائم من ارتباط وأوقعت عليهم عقوبة الشروع في القتل فلا جدوى لهم من النعي على الحكم من جهة عدم توافر أركان جريمة التجمهر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين في قضية الجناية رقم 918 سنة 1947 طلخا المقيدة بالجدول الكلي برقم 712 سنة 1947 ـ بأنهم في يوم 26 من يونيه سنة 1947 الموافق 7 من شعبان سنة 1366 هجرية بدائرة مركز طلخا مديرية الغربية: اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص وكان الغرض منه ارتكاب جرائم ووقعت الجنايات الآتية بقصد تنفيذ المقصود من التجمهر وهو: أولا ـ المتهمان الأول والثاني شرعا عمدا في قتل............... بأن أطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبنية بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. ثانيا ـ المتهم الثاني شرع عمدا في قتل............... بأن أطلق عليها عيارا ناريا قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليها بالعلاج. ثالثا ـ المتهم الثالث شرع عمدا في قتل............... و............... و............... بأن أطلق عليهم أعيرة نارية قاصدا قتلهم فأحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليهم بالعلاج, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 2 و3/2 من القانون رقم 10 الصادر في 18 أكتوبر سنة 1914, و45 و46 و234/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد سالفة الذكر. وقد ادعى كل من............... و............... و............... و............... بحق مدني قبل المتهمين وطلبوا القضاء لهم على المتهمين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من............... و............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين فيما بينهم إلى............... و............... و............... و............... مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.