⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 584 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس محجوزات
⚖️ تأجيل - قول غير صريح فى طلب التأجيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدافع عن المتهم قد اقتصر على القول بأن ملف الدعوى لم يصله وترافع فعلاً في الدعوى من غير تحفظ ما فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحق المتهم في الدفاع، إذ أن عبارته فضلاً عن كونها غير صريحة في طلب التأجيل فإنه ترافع دون أن يعقب عليها بشيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجناية رقم 1877 سنة 1948 أبو حماد المقيدة بالجدول الكلي برقم 217 سنة 1948 بأنه في ليلة 30 من مايو سنة 1948 بدائرة مركز أبى حماد من أعمال مديرية الشرقية اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع آخرين حكم عليهم في سرقة المواسير والأخشاب المبينة بالمحضر والمملوكة للجيش البريطاني، وذلك بأن اتفق معهم وحرضهم على ارتكاب هذه الجريمة وساعدهم على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40 ـ 1 ـ 2 ـ 3، 41، 316 من قانون العقوبات، فقرر إحالته إليها لمعاقبته بالمواد المذكورة، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بالمواد 40، 41، 317/4 - 5 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.