الطعن رقم 582 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم أن المحكمة قد أثبتت به أنه قد أحدث أيضاً الإصابة الرضية بالقتيل مع أن الدعوى العمومية لم ترفع عليه بالقتل إلا من أجل الإصابة الناتجة عن العيار الناري ولم تبين مدى اتصال كل إصابة بحدوث الوفاة، وكانت المحكمة ولو أنها أضافت في صدد تصوير الواقع أنه أحدث الإصابة الرضية أيضاً قد أوردت أن كلاً من الإصابتين حيوية ومعاصرة وأن كلاً منهما وإن كان كافياً بمفرده لإحداث القتل إلا أن الوفاة كانت نتيجة الإصابتين، الأمر الذي يجعل الطاعن مسئولاً عن القتل كفاعل أصلي بقطع النظر عن الإصابة الأخرى، فإنه لا تكون للمتهم جدوى من هذا الذي ينعاه على الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 4131 امبابه سنة 1948 المقيدة بالجدول الكلي برقم 423 سنة 1948 ـ بأنه في يوم 26 من ديسمبر سنة 1948 الموافق 25 من صفر سنة 1368 بدائرة مركز امبابه مديرية الجيزة قتل عمدا ومع سبق الإصرار والترصد............... بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) وتربص له على مقربة من منزله حتى خرج منه فأطلق عليه عيارا ناريا بقصد قتله فأحدث به الإصابة الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230, 231, 232 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمعاقبته بالمواد سالفة الذكر.
وقد أدعت............... زوجة المجني عليه بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت أولا ـ عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم........... بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانياً ـ بإلزام المحكوم عليه المذكور بأن يدفع لزوجة القتيل............... قرشا واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت مع المصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.