⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 577 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-6-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تغيير الوصف من فاعل الى شريك
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم والمطروحة أمامها دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ما دامت لا تستند في ذلك إلا إلى الوقائع التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى. فإذا قدم ثلاثة متهمين إلى المحاكمة على أساس أن كلا من الأول والثاني منهم أطلق عياراً على المجني عليه فأصابه وأن الثالث اشترك معهما بطريق المساعدة في ذلك، فرأت المحكمة أن عياراً واحداً هو الذي أصاب المجني عليه، وأنه إذ كان مطلق هذا العيار من بين هذين المتهمين مجهولاً فقد اعتبرت كلاً منهما شريكاً بالاتفاق والمساعدة لمطلق العيار الذي أصاب، وكان ما أوردته في حكمها عن واقعة الدعوى وظروفها يبين منه أن كلاً من ذينك المتهمين كان عالماً بقصد الآخر ومنتوياً بالعيار الذي أطلقه مساعدته في إتمام جريمة القتل التي وقعت، فإن ما أثبتته من ذلك تتحقق فيه أركان الاشتراك بطريق المساعدة ويكون الحكم سليماً، ولا يضيره ما جاء به من ذكر الاتفاق إذ الواضح أنه تزيد لم يكن له أثر فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة بأنهم: (أولا) الأول والثاني قتلا عمدا............... بأن أطلق عليه كل منهما عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) الثالث اشترك مع الأول والثاني بطريق المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن رافقهما إلى مكان الحادث لشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. (ثالثا) الأول والثالث أيضا ضربا............... فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم تحتج لعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الثلاثة بالمواد 30/3 و41 و234/1 من قانون العقوبات، والأول والثالث بالمادة 242/1 من القانون المذكور، فقرر بذلك. وادعت............... بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. سمعت محكمة جنايات سوهاج الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة والثالث بالأشغال الشاقة عشر سنين، وبإلزام الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك عملا بالمواد 40 و41 و234/1 من قانون العقوبات لأنهم جميعا قد اشتركوا مع مجهول من بين الأول والثاني منهم بطريق الاتفاق والمساعدة وذلك بأن قام كل من الأولين بمساعدة الآخر وشد أزره فأطلق كل منهما عيارا ناريا أصاب أحدهما المجني عليه............... وأحدث به الجروح النارية التي أبانها تقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته، وبأن قام الثالث بمساعدة الأولين بملاحقته المجني عليه معهما ورافقهما إلى مكان الحادث لشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وكذلك عملا بالمادتين 242/1 و32 من القانون المذكور بالنسبة للمتهمين الأول والثالث عن تهمة الضرب المنسوبة إليهما. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطرق النقض إلخ إلخ.