الطعن رقم 576 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-6-12
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغيبوبة المانعة من المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت الغيبوبة المانعة من المسؤولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها، كان مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسؤولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها. فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك، مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص فإنه لا يمكن القول باكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. فإذا كان الحكم قد استبعد نية القتل لدى المتهم فيما وقع منه من إطلاقه عياراً نارياً على المجني عليه أدى إلى وفاته واعتبر الحادثة ضرباً أفضى إلى الموت فإنه لا يكون قد أخطأ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا من بندقيته أحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته.
و(ثانيا) ضرب ............... فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج لا يزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 234/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 6 ديسمبر سنة 1949.
سمعت محكمة جنايات دمنهور الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة سبع سنوات، وذلك عملا بالمواد 236/1 و242/1 و32 من قانون العقوبات لأنه في الزمان والمكان سالفى الذكر: (أولا) ضرب ............... عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا من بندقيته فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.
(ثانيا) ضرب ............... عمدا بآلة صلبة راضة فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج إلى علاج لا يزيد على عشرين يوما.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.