⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 573 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس على المحكمة أن تتعقب الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة أو أقوال الشهود وترد عليه شبهة شبهة واستنتاجاً استنتاجاً، بل يكفي أن تؤكد في حكمها أن أركان الجريمة عن فعل وقصد جنائي قد وقعا من المتهم وأن تبين الأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به، لأن ذلك يفيد حتماً أنها وجدت الشبهة أو الاستنتاجات التي أقامها الدفاع غير جديرة بالرد عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين في قضية الجناية رقم 562 سنة 1946 الصف المقيدة بالجدول الكلي برقم 176 سنة 1946 بأنهما في ليلة 15 من فبراير سنة 1946 الموافق 13 من ربيع الأول سنة 1365 بدائرة عزبة سلام التابعة لبلدة الجزيرة الشقرة مركز الصف مديرية الجيزة: الأول ـ قتل عمدا............... بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، والثاني ـ شرع عمدا في قتل............... بان طعنه بسكين في صدره وأجزاء أخرى من جسمه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بالكشف الطبي, وقد أوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما الأول بالمادة 234/1 من قانون العقوبات, والثاني بالمواد 45 و46 و234/1 من نفس القانون، فقرر إحالتهما إليها لمعاقبتهما بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات ـ أولا ـ بمعاقبة المتهم............... بالحبس مع الشغل ثلاث سنين على اعتبار أن الواقعة جنحة, ثانيا ـ بمعاقبة المتهم الثاني............... بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنان بطريق النقض في 22 من مارس سنة 1950.... إلخ.