⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 569 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متهمان فى جنحة تتعارض مصلحتهما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط حضور محام مع المتهم في جنحة، إذ يكفي أن يدافع المتهم عن نفسه وله أن يتنازل عن محاميه إذا لم يوافق على دفاعه. وإذن فحضور محام عن متهمين في جنحة تتعارض مصلحتهما لا يصح أن يرتب عليه القول بحصول إخلال بحق الدفاع ما دام لكل متهم أن يبدي ما يشاء من الدفاع حرصاً على مصلحته. مع أنه إذا كانت الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية لم تطرح إلا بالنسبة إلى أحد ذينك المتهمين فلا يقبل منه أن يثير أمام محكمة النقض دعوى الإخلال بحقه في الدفاع إذ المحامي عنه كان حراً طليقاً في أن يترافع عنه بما يشاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 29 سنة 1949 بأنه في يوم 9 من مارس سنة 1949 بدائرة قسم الدرب الأحمر, أحرز مواد مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم............... سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائتي جنيه مصري. فاستأنف، ودفع الحاضر معه ببطلان الحكم للإخلال بحقه في الدفاع ولعدم إطلاعه على القضية, ولتعارض المصلحة بين المتهمين. والمحكمة قضت: أولا ـ برفض الدفوع الفرعية، وثانيا ـ بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن بطريق النقض.... إلخ.