⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 568 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-11-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم في جريمة السب العلني قد استندت في إثبات ذلك إلى إجماع أقوال الشهود في محضر البوليس على حصول السب من المتهم علناً في الطريق، ولم تبين في حكمها أسماء الشهود الذين أخذت بشهادتهم ولا مؤدى أقوالهم، وكان الثابت في ملف الدعوى لا يفيد هذا الإجماع المدعي الذي أسست عليه المحكمة قضاءها وأشارت إليه في الأسباب؛ فحكمها يكون فضلاً عن قصوره قد استند إلى دليل لا وجود له، وذلك يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام............... و............... و............... دعوى جنحة مباشرة أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية ضد............... متهمين إياه بأنه في 15 من يوليه سنة 1948 بمصر الجديدة: أولا - تسبب عمدا في إتلاف المنقولات المبينة بالأوراق المملوكة............... ثانياً ـ اعتدى بالسب العلني المخدش للشرف والاعتبار على............... و............... و............... وذلك بأن وجه إليهم الألفاظ المبينة بصحيفة الدعوى وطلبوا معاقبته بالمواد 361، 306، 171 من القانون العقوبات وقد ادخل رافعو الجنحة وزارة الصحة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية وطلبوا أن يقضى لهم بإلزام المتهم ووزارة الصحة متضامنين بمبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعين بالحق المدني بمصاريف دعواهم ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف............... طالبا إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية برفض الدعوى المدنية وإلزام المستأنف عليهما (المتهم ووزارة الصحة) متضامنين بأن يدفعا إلى المستأنف مبلغ 21 جنيها تعويضا مؤقتا مع مصاريف الدرجتين وأتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا ـ عملا بمادتي الاتهام ـ بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف عشرة جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات, فطعنت وزارة الصحة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.