الطعن رقم 567 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ تطبيق القانون الاصلح للمتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم لامتناعه عن بيع سلعة مسعرة فأدانته المحكمة في هذه الجريمة عملاً بالمادة 7 من القانون رقم 96 لسنة 1945، و كان الوزير - بعد صدور هذا الحكم الذي طعن فيه المتهم - تنفيذاً لنص المادة 2 من القانون المذكور الذي يخوله أن يحذف سلعاً من الجدول أو يضيف إليه سلعاً أخرى - قد أصدر قراراً بحذف المسلى (محل جريمة المتهم) من السلع المسعرة والمحددة الربح فإن المتهم يستفيد من هذا القرار الصادر قبل صيرورة الحكم نهائياً، لأنه هو القانون الأصلح له. ولا يؤثر في هذا أن الوزير بما له من سلطة خوله إياها القانون قد أصدر قراراً آخر بعد ذلك وقبل الحكم النهائي يقضي بإعادة هذه السلعة إلى الجدول، إذ لا يضار المتهم به ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها في الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الحذف وقرار الإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجنحة رقم 1072 سنة 1948 ـ بأنهما في يوم 27 من فبراير سنة 1948 بدائرة روض الفرج: الأول ـ بصفته عاملا بمحل المتهم الثاني، والأخير بصفته صاحبا للمحل امتنعا عن بيع مسلى لآخر وهو من الأشياء المسعرة والمحدد لها الربح, وطلبت معاقبتهما بالمواد 7 و8 و9 و10 من القانون رقم 96 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 451 سنة 1947 ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت ببراءة المتهمين. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا عملا بالمواد رقم 7 و8 و9 من القانون رقم 96 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 451 لسنة 1947 ـ بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة, ونشر الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر على نفقتهما. فعارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذه بالنسبة للمتهم الأول (...............) فقط لمدة خمس سنين. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.