⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 566 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، ومحمد أحمد غنيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن يكون قد اشتمل على ما يدل على عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بالإدانة السابق القضاء بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت المحكمة لم تعتمد على أقوال الشهود فيكفي لاطراح هذه الأقوال أن تقول عن هؤلاء الشهود أنهم أقارب وأصهار المجني عليه وإن أقوالهم سماعية لا يصح التعويل عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم الصادر بالبراءة في دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة من المتهم بسرقة عقد ضد من اتهمه بالسرقة بأنه أبلغ في حقه كذباً بالسرقة لا تأثير له على دعوى السرقة وهي المعتبرة أنها الأصل فيه، وقد كانت الدعويان تنظران معاً مما كان مقتضاه حتماً تأثير الأولى بالثانية ووجوب انتظار الفصل في دعوى موضوع الإخبار الأمر الذي يترتب عليه أنه لا يمكن القول بتعدى أثر الحكم الأول إلى دعوى السرقة ليكون له قوة الشئ المحكوم به فيها بحيث إذا ما قضي فيها بالبراءة يخشى التحدي بتضارب الحكمين.
فقرة رقم -1
رفع المدعي بالحق المدني ( الطاعن) هذه الدعوى مباشرة على المطعون ضدهما أمام محكمة شبرا الجزئية متهما إياهما بأنهما بدائرة قسم شبرا. الأول: سرق من ............... عقد بيع صادرا إليه من ............... المتضمن بيعها له خمسة عشر فدانا والمؤرخ 13-12-1944 ـ والثانية : اتفقت مع الأول على سرقة العقد المذكور إضرارا بـ................ وطلبت معاقبتهما بالمادتين 311 و318 من قانون العقوبات مع الحكم له بمبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة دفع المتهم الأول بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لأن الواقعة جناية. والمحكمة قضت عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 25 جنيها مصريا والمصاريف المدنية وقد ذكرت في أسباب الحكم أن الدفع في غير محله فاستأنف المتهمان كما استأنفته النيابة وفي أثناء نظر الدعوى دفع محامي المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى, والمحكمة قضت برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ 200 قرش أتعاب محاماة للمتهمين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.