الطعن رقم 565 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-30
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل خطأ - قول المتهم ان المزلقان الذى وقعت الحادثة اثناء المرور فيه لم يكن عنده خفير
⚖️ مسئولية جنائية - قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قول الطاعن الذي أدين في جريمة القتل خطأ بأن المزلقان الذي وقع الحادث حين كان يحاول المرور منه لم يكن عنده خفير - بفرض صحته - لا ينفي مسئوليته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1661 سنة 1947 الخليفة بأنه في يوم 31 من أكتوبر سنة 1946 بدائرة قسم الخليفة تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة وحول المرور على مزلقان السكة الحديد ولم يتخذ الاحتياط الكافي ليتبين عدم مرور قطار من قطارات السكة الحديد فاصطدمت السيارة بإحدى القطارات التي تصادف مرورها فأصيب المجني عليه بالإصابات المبينة بالمحضر والتي نشأت عنها وفاته, وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الخليفة الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثمانية أشهر مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل بلا مصروفات. فطعن الطاعن بطريق النقض.... إلخ.