الطعن رقم 563 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-29
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانه وطرقه
⚖️ استعمال المحررات المزورة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ دفاع
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دفاع المتهم بأنه لا يجوز الاستدلال عليه بشاهد استرق السمع أو بورقة مسروقة ذلك من الدفاع الذي فضلاً عن كونه لا يتعلق بالنظام العام يستلزم تحقيقاً موضوعياً، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد خطأ الحكم في ذكر الاسم الصحيح لشاهد ومكان وقوع الحادث لا يعدو أن يكون من الأخطاء المادية التي لا تؤثر في سلامته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشهادة الإدارية بإثبات وفاة شخص المنسوب إلى العمدة أو شيخ البلد التوقيع عليها هي ورقة رسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس في القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الشمسية أساساً للمضاهاة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن مجرد تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية بالطرق التي نص عليها القانون يكفي لتحقق جريمة التزوير فيما بصرف النظر عن الباعث على ذلك وعما إذا كان لحق من تزويرها ضرر بأحد. وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة والتعويل عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن جريمة استعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها، وهي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجناية بأنهما, الأول ارتكب تزويرا في ورقة أميرية وهي شهادة إدارية مثبتة لتاريخ وفاة ............... بوضع إمضاءات مزورة بأن اصطنع شهادة نسب صدورها كذبا إلى ............... عمدة ميت العز و............... شيخ البلد بها تفيد أنهما يشهدان بأن ............... توفى قبل سنة 1924 حالة كونه توفى بتاريخ 2/7/1935 ووقع بإمضائهما حتى يتوصل بذلك إلى جعل هذه الشهادة مقبولة في قلم التسجيل بمصلحة المساحة تمكينا للمتهم الثاني من تسجيل حكم بصحة تعاقد عن بيع صادر له من ............... بأربعة قراريط في ماكينة طحين وضرب أرز واشترك مع ............... الموظف بقلم الرهون بمحكمة المنصورة المختلطة بطرق الاتفاق والتحريض في سرقة هذه الشهادة الإدارية المزورة بأن اتفق معه وحرضه عليها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وهذا التحريض. والثاني اشترك مع الأول في ارتكاب جريمة التزوير سالفة الذكر بأن اتفق معه على اصطناع الشهادة المزورة والتوقيع عليها بإمضاءي العمدة والشيخ فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. واستعمل هذه الشهادة الإدارية المزورة بأن قدمها لقلم الرهونات بمحكمة المنصورة المختلطة لتسجيل الحكم الصادر بصحة التعاقد وهو يعلم بتزويرها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما الأول بالمواد 211، 212، 40/2 - 3 و151 و152/1 والثاني بالمواد 40/2 - 3، 211، 212، 214 من قانون العقوبات. فقرر حضرته بذلك في 11 سبتمبر سنة 1944.
سمعت محكمة جنايات الزقازيق هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 19 مارس سنة 1950، عملا بالمواد 40 و41/1 - 2 و151 و152/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 211 و212 و40 و41/1 - 2 و214 مع تطبيق المادتين 17 و32 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الثانى، (أولا): بحبس المتهم ............... مع الشغل لمدة سنتين عن تهمة الاشتراك في السرقة وبراءته من تهمة التزوير. (ثانيا): بمعاقبة المتهم ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.