⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 562 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-6-12 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل فقال إنها مستفادة من استعمال المتهم في عدوانه على المجني عليه آلة حادة وطعنه إياه بها عدة طعنات في مواضع عدة من جسمه وإحداها وهي إصابة البطن تعتبر في مقتل وخطيرة، فهذا القول من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، ولا يكون بالحكم قصور في بيان توافر هذه النية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- ............... (الطاعن) و2- ............... بأنهما شرعا في قتل ............... عمدا بأن أوثق المتهم الثاني كتفيه وطعنه المتهم الأول بسكين عدة طعنات في جسمه قاصدين قتله فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وذلك مع سبق الإصرار، فطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 22 فبراير سنة 1949. وادعى بحق مدني ............... بصفته وليا طبيعيا على ولده القاصر ............... وطلب الحكم له قبل المتهمين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. سمعت محكمة جنايات الزقازيق الدعوى وقضت حضوريا (أولا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله، وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن خمس سنوات وبإلزامه بأن يدفع مائة جنيه على سبيل التعويض لـ............... بصفته وليا طبيعيا على ولده القاصر ............... والمصاريف المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمواد 45 و46 و234 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.