⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 560 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع المتهم بأنه اعشى البصر
⚖️ بوجه عام
⚖️ طلب اجراء معاينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد دفع التهمة بأنه أعشى البصر ولم يكن في مكنته أن يرتكب الحادث الذي وقع ليلاً وطلب ندب أخصائي لفحص قوة إبصاره، وكانت المحكمة قد حققت هذا الدفع عن طريق استيضاح الشهود عن قوة إبصاره ثم ترافع المحامي دون أن يتمسك بشيء في صدد ذلك مما يفيد تنازله عن هذا الطلب، فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على الحكم أنه أخل بحقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها في الدعوى مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر ما دام أن لها أصلاً في التحقيقات التي أجريت فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه (أولا) ضرب ............... عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. (ثانيا) شرع في سرقة مواش موضحة بالمحضر مملوكة لكل من ............... المجني عليه السابق و............... و............... من حظيرة ملحقة بمنزلهم المسكون ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مفاجأة المجني عليه الأول له وضبطه متلبسا. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 236/1 و45 و47 و317/1 - 4 و321 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 13/12/1949 إحالته إليها لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات المنصورة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وأعفته من المصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.