الطعن رقم 509 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-30
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تقرير التلخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة. فإذا كان الثابت أن دفتر الأحوال المقول بارتكاب التزوير فيه قد حصل الإطلاع عليه بعد انتهاء المرافعة في الدعوى بغرفة المداولة وفي غيبة المتهم ومحاميه فهذا إجراء باطل يعيب المحاكمة ويستوجب نقض الحكم. ولا عبرة بما قاله الحكم من اكتفاء الدفاع بما ورد عن هذا الدفتر بمحضر تحقيق النيابة ما دامت المحكمة لم تر الاكتفاء بذلك التحقيق وقدرت لزوم الإطلاع عليه بمعرفتها استجلاء لوجه الحق في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... (الطاعن) 2- ............... بأنهما في ليلة أول مارس سنة 1949 الموافق أول جمادى الأولى سنة 1368 بدائرة مركز أبي كبير مديرية الشرقية المتهم الأول وهو موظف عمومي ضابط مباحث مركز أبي كبير أخذ عطية هي مبلغ ثلاثين جنيها مصريا من ............... و............... للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو القبض على ............... المتهمة في قضية الجنحة رقم 155 سنة 1949 مركز أبي كبير. (ثانيا): وهو موظف عمومي أمين على ضبط ما لديه من الأموال الأميرية والخصوصية التي في عهدته اختلس مبلغ تسعة جنيهات المبينة بالمحضر من مجموع المبلغ المضبوط على ذمة قضية الجنحة رقم 155 سنة 1949 مركز أبي كبير والمسلمة إليه بسبب وظيفته. (ثالثا): ارتكب تزويرا في محررين رسميين وهما المحضر المحرر بمعرفته بشأن ضبط واقعة الجنحة رقم 155 سنة 1949 أبي كبير ودفتر يومية أحوال مباحث مركز أبي كبير (أورنيك رقم 14) وذلك بعد أن غير في هذين المحررين قيمة المبلغ المضبوط على ذمة تلك الجنحة من عشرة جنيهات وسبعة وتسعين مليما إلى مبلغ جنيه وسبعة وتسعين مليما على الوجه المبين بمحضر التحقيق. والمتهم الثاني توسط بين الراشين السابقين وبين المرتشي (المتهم الأول) بأن تسلم منهما مبلغ الرشوة وسلمه للمتهم الأول وهو موظف عمومي للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته على النحو السالف. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 103 و108 و112 و211 من قانون العقوبات. فقرر بذلك في 6 يناير سنة 1949.
نظرت محكمة جنايات الزقازيق هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 103 و108 و112 و211 و213 و26 و27 و17 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول. (أولا): بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ تسعة وثلاثين جنيها وإلزامه برد مبلغ تسعة جنيهات وبعزله من وظيفته مدة أربع سنين. (ثانيا): ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه وذلك عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.