الطعن رقم 506 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-30
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالمعارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أنه يجب إعلان المتهم بالحضور إعلاناً قانونياً بالجلسة أو التنبيه عليه شخصياً بحضورها. وإذن فإذا كان الثابت أن المتهم قرر بالمعارضة في الحكم الاستئنافي الغيابي بواسطة محاميه بصفته وكيلاً عنه، وذكر بالتقرير بالمعارضة أنه حدد لنظرها يوم كذا ولم يذكر شيء في خانة التكليف بالحضور في الجلسة المحددة، وتبين من محضر جلسة المعارضة في ذلك اليوم أن المتهم لم يحضر ولم يحضر عنه أحد، فإن الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يكون قد شابه بطلان في الإجراءات يستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 1133 سنة 1949 الوايلي بأنه في 21 من نوفمبر سنة 1949 بدائرة الوايلي ـ أعطى............... بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.
وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فاستأنف المتهم كما استأنفته النيابة في 25 سبتمبر سنة 1949 ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1949 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم, والمحكمة قضت بتاريخ 4 مارس سنة 1950 باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.