الطعن رقم 495 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الذي أدان المتهم (قائد سيارة) في جريمة القتل الخطأ لا تبين منه وجهة النظر التي انتهت إليها المحكمة في كيفية وقوع الحادث، وعلى الأخص ما إذا كانت مصادمة المجني عليها قد حصلت من مقدم السيارة أو من جانبها حتى يمكن تحديد وجه الإهمال الذي وقع من المتهم، ولم يبين كذلك الأساس الذي اعتمد عليه في القول بأن المتهم لم يستعمل فرامل السيارة إلا قبل إدراك المجني عليها بمترين، وأنه كان يستطيع رؤيتها قبل ذلك، وكل ذلك جوهري في استظهار خطأ المتهم وقيام رابطة السببية بينه وبين الحادث، فهذا قصور في البيان يستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 1896 سنة 1949 بأنه في 29 من مارس سنة 1949 بدائرة الوايلي تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأنه قاد سيارة ولم يحتط فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات، وقد ادعى............... ابن المجني عليها بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف. فاستأنف المدعي بالحق المدني, كما استأنفت النيابة طالبه إلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالمادة المطلوبة.
ومحكمة مصر الابتدائية قضت ـ عملا بمادة الاتهام ـ بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.