⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 490 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-9 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توقيعه
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم ختم الحكم في الثمانية الأيام المقررة بالقانون لا يكفي وحده لنقضه. فإذا كان الطاعن قد بنى طعنه في الحكم على هذا السبب ثم مكن من أن يقدم في خلال عشرة أيام كاملة ما عسى أن يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم ذاته ولكنه لم يقدم، فطعنه يكون مرفوضاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أسباب الطعن المقدمة بعد مهلة العشرة الأيام كاملة لا يلتفت إليها لتقديمها بعد الميعاد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 4292 سنة 1949 بأنه في 23 من يونيه سنة 1949 تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر بأن سار بها على يسار الطريق ولم ينبه المارة ولم يتخذ الحيطة الواجبة حتى صدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته, وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح قويسنا الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 10 جنيهات وقف التنفيذ. فاستأنف هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من مارس سنة 1950. وقدم تقريرا في 21 من الشهر المذكور بناه على عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني, دعمه بشهادة رسمية تثبت ذلك. وبجلسة يوم الاثنين الموافق 22 من مايو سنة 1950 أعطت المحكمة الطاعن مهله مداها عشرة أيام كاملة ليقدم فيها ما يرى تقديمه من أسباب للطعن على الحكم, فقدمها بتاريخ 8 يوليه سنة 1950 (أى بعد الميعاد القانوني).