الطعن رقم 488 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-10-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة الابتدائية بعد أن حجزت القضية للحكم قررت إعادتها للمرافعة لتسمع شهوداً عينتهم، ثم بالجلسة المحددة أصدرت قراراً مماثلاً ثم نظرت الدعوى بجلسة أخرى وسمعت المدعية بالحق المدني وترافع محامي المتهم في الموضوع ولم يطلب سماع أي شاهد ثم لما صدر الحكم بإدانة المتهم استأنف، وعند نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية ترافع كذلك دون أن يطلب سماع أي شاهد، فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن على حكم محكمة الدرجة الأولى إنما يكون أمام المحكمة الاستئنافية لا أمام محكمة النقض، وإذن فلا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض النعي على محكمة الدرجة الأولى أنها أخذت بأقوال شاهد لم تسمعه وأنها لم تعن بالرد على دفاع المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد طبقت على المتهم المادة 49 من قانون العقوبات واعتبرته عائداً ثم أمام المحكمة الاستئنافية لم يتمسك المتهم بأنه ليس عائداً فلا يقبل منه أن ينعى عليها أنها اعتبرته عائداً وطبقت عليه المادة 49. على أن الطعن بذلك لا مصلحة منه إذا كان الحكم لم يشدد العقوبة على المتهم إعمالاً لتلك المادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة في قضية الجنحة رقم 3450 سنة 1947 بأنها في 14 من ديسمبر سنة 1947 بدائرة قسم الأزبكية, أحدثت عمدا بـ............... الإصابات الثابتة في التحقيق. وبتاريخ 18 من فبراير سنة 1948 صدر أمر جنائي من محكمة الأزبكية بتغريم المتهمة 300 قرش وذلك عملا بالمادتين 242/1 و49/3 من قانون العقوبات إذ سبق الحكم عليها في جرائم مماثلة, فعارضت المتهمة في هذا الأمر الجنائي وقد ادعت............... بحق مدني قبل المتهمة وطلبت القضاء لها عليها بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. والمحكمة قضت باعتبار الأمر الجنائي كأن لم يكن، وتغريم المتهمة 200 قرش وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني قرشا صاغا تعويضا والمصاريف بلا مصاريف جنائية. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية, فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.