⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 481 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانون استوفى مراحله التشريعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدستور قد نص في المادة 226 على أن "تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك، ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية الخ" فالإصدار لا يستفاد إلا من النشر، ومهما قيل من نتائج تحكم السلطة التنفيذية في تعطيل النشر فإن المحاكم لا تستطيع أن تطبق قانوناً لم ينشر ما دام الدستور يقضي بأن الإصدار إنما يستفاد من النشر. وإذن فالتحدي بحكم من أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي لم ينشر بالجريدة الرسمية لا يقبل، إذ ما دام هذا النشر لم يحصل فلا يمكن القول بأنه صدر وبالتالي لا يمكن إعمال أحكامه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بناحية دراو بمركز كوم أمبو مديرية أسوان قتلا عمدا............... وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض سكينا وكمية من الخمر ثم رافقا المجني عليه إلى مكان الحادث حيث سقياه خمرا ثم طعنه المتهم الأول بالسكين قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمادتين المذكورتين وقد ادعى............... بحق مدني قدره 100ج م على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات أسوان قضت عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من............... و............... بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إلى............... المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه مصري تعويضا له والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.