الطعن رقم 480 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهمين (سائقي سيارتين) في قتل المجني عليه خطأ، قائلة في حكمها - بناء على ما أوردته من أدلة - بوقوع الخطأ من كل منهما، فذلك منهما معناه بالبداهة أن الخطأ المسند إلى كل واحد منهما قد ساهم مباشرة في حصول الحادث، ولا يقبل الطعن في هذا الحكم بمقولة إنه لم يبين أي الخطأين كان السبب في وقوع الحادث.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير العقوبة التي يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التي ثبتت عليه، وليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ............... و2- ............... (الطاعن) بأنهما تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل ............... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما وعدم مراعاتهما اللوائح إذ سمح له الأول بالركوب على الرفرف الأيسر للسيارة ولم يلزم الثاني الجانب الأيمن للطريق بالنسبة إليه بل انحرف بعد سيره نحو سيارة المتهم الأول فاحتكت بها سيارة النقل التي كان يقودها فصدمت المجني عليه المذكور فسقط على الأرض ومرت عجلاتها عليه فأحدث به ذلك الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته، وطلبت عقابهما بالمادتين 238 و296 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة نجع حمادي الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمادة 238 من قانون العقوبات (أولا) بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ. (وثانيا) بحبس المتهم الثاني ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنفا، ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ............... المحامي الوكيل عن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.