الطعن رقم 475 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-10-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الاستئنافي قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت الجريمة قبل المتهم وكانت تلك الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها عليها - فهذا يكفي للرد على أدلة البراءة التي أوردها الحكم الابتدائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 796 سنة 1948 بأنه في ليلة 3 من أغسطس سنة 1948 بدائرة قسم ثان بورسعيد أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 أ و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم بلا مصاريف والمصادرة. فاستأنفت النيابة. ومحكمة بورسعيد الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت عملا بمواد الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه 200 جنية وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.