⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 472 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ استجواب المتهم المحظور
⚖️ محضر الجلسة والحكم
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تعتمد على قول للمتهم ولو كان قد عدل عنه فيما بعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخطأ المادي البحت لا يؤثر في سلامة الحكم. فإذا كان الحكم قد بين فحوى شهادة شاهدين بما يتفق وما هو ثابت في الأوراق ولكنه عند الإشارة إلى رواية أولهما قد وقع منه في ذلك خطأ مادي فقال عنه "الشاهد الثاني -" فذلك لا يضيره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة وإذن فإذا كان الحكم في صدد تحدثه عن متهم في الدعوى قضى ببراءته قد عبر عنه بلفظ "شاهد" فذلك لا يضيره ولا يؤثر في سلامته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن القانون قد بين في المادتين 17 و18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات الطريق الواجب إتباعه بصدد إعلان الشهود فإذا كان المتهم لم يعلن موظفاً لسؤاله كشاهد نفي له كما تقضي بذلك المادة 18 من ذلك القانون بل اقتصر الدفاع عنه على طلب استدعاء المحكمة له، فاطراح المحكمة لهذا الطلب لا يعد إخلالاً بحق الدفاع، إذ للمحكمة في هذه الحالة - كما هو صريح نص المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - السلطة في تقدير ما إذا كانت الدعوى بحاجة إلى سماع مثل هذا الشاهد أم لا، فإطراحها لهذا الطلب فيه ما يفيد بذاته أنها رأت عدم حاجة الدعوى إلى سماعه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا تخلف شاهد عن الحضور ولم يتمسك محامي المتهم بوجوب سماعه ولم يطلب التأجيل لهذا الغرض، بل وافق على تلاوة أقواله فتليت بالجلسة ثم اعتمدت المحكمة على هذه الشهادة، فإن الإجراءات تكون صحيحة وفقاً لما قرره القانون في المادتين 44 من قانون تشكيل محاكم جنايات و165 من قانون تحقيق الجنايات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن إهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة والحكم لا يترتب عليه وحده بطلانهما، بل أنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما. والمادة 350 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديدة - أسوة بالمادة 104 من قانون المرافعات القديم - لا تنص على البطلان إذا لم يوقع الكاتب الحكم مما مفاده أنه لا يترتب على إهمال الكاتب التوقيع بطلان الحكم أو بطلان إجراءات المحاكمة، إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع لما فاته أن ينص على ذلك صراحة في المادة 350 كما حرص على أن يفعل في المواد التي سبقتها مباشرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 2139 سنة 1948 كفر الزيات المقيدة بالجدول الكلي برقم 513 سنة 1948 كلا من: 1ـ............... و2ـ............... "الطاعن" بأنهما في 20 من أبريل سنة 1947 الموافق 28 من جمادى الأولى سنة 1366 بناحية كفر الزيات مديرية الغربية أولا: اشتركا مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير ورقة رسمية هي إعلان الوراثة الصادر من محكمة كفر الزيات الشرعية بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1944 "33 سنة 44 ـ 945" بكشط رقم 4 من تاريخ سنة وفاة ............... وجعله 3 ليكون تاريخ وفاته 29 من نوفمبر سنة 1943 بدلا من 29 من نوفمبر سنة 1944 وذلك بقصد عدم دفع ضريبة الأيلولة على التركة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وثانيا ـ استعملا الورقة المزورة سالفة الذكر بأن قدماها لمصلحة الشهر العقاري للاستعانة بها في شهر عقد بيع فدان من المتهم الأول إلى الست ............... وذلك مع علمهما بتزويرها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 211, و212 و214 و40 - 2 - 3 و41 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت أولا بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عملا بالمواد 211 و212 و214 و40/2 - 3 و41 و32 و17 من قانون العقوبات وثانيا: ببراءة المتهم الأول مما اسند إليه عملا بنص المادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.