⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 277 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-3-10 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقسيماته - الأحكام الصادرة فى الموضوع والصادرة قبل الفصل فيه
⚖️ الطعن فى الحكام - عدم جواز الطعن استقلالا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحسن العباسى ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان وقائع هذا الطعن على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتلخص فى ان الشركتين المطعون عليها رفعتا ضد الطاعن بصفته وكيلا للسفينة ميناس .ل. كامبانيس الدعوى رقم 1479 سنة 1949 تجارى كلى الاسكندرية بعريضة ذكر فيها انهما أمنتا على رسالة الخشب مصدرة من السويد الى الشركة المصرية للاخشاب وادوات البناء SEBEM على السقينة منياس .ل. كامبانيس التى يمثلها الطاعن بموجب سند شحن مؤرخ فى 26 من نوفمبر سنة 1948 وكانت السفينة مؤجرة الى الشركة المرسل اليها مشارطة تأجير مؤرخة فى 23 من ديسمبر سنة 1948 وعند وصول السفينة الى ميناء الاسكندرية وتفريغ شحنتها اتضح ان بعض الاخشاب قد تلف اثناء الرحلة البحرية – قدر خبير ندب باتفاق الطرفين هذا التلف بمبلغ 1245 جنيها و 107 مليم قامت الشركتان المطعون عليها بدفعه للشركة المرسل اليها ثم طالبتا الطاعن وديا بدفعه لها فامتنع مما ضطرهما الى رفع هذه الدعوى بطلب الحكم بصفته بأن يدفع لهما هذا المبلغ مناصفة بينهما فدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد مضى أكثر من 31 يوما من تاريخ تقديم تقرير الخبير استنادا الى نص المادة 275 من القانون التجارى البحرى وبتاريخ 24 من مارس سنة 1951 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدد قانونا فاستأنفت الشركتان المطعون عليهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف الاسكندرية بصحيفة قيدت بجدولها برقم 282 سنة 7 ق تجارى طلبتا فيها إلغاء الحكم المذكور والحكم لهما ضد الطاعن بطلباتهما سالفة الذكر وبتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1954 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها استنادا الى ان معاهدة بروكسل الدولية هى الواجبة التطبيق دون قانون التجارة البحرى وان الميعاد رفع الدعوى لم يمض بعد طبقها لنصوص فطعن الطاعن فى الحكم بتاريخ 5 من يونيه سنة 1955 بطريق النقض وبعد استيفاء اإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم ثم عرض الطعن على دائرة الفحصالطعون فقررت هذه الجلسة 15 من ديسمبر سنة 1959 إحالته الى هذه الدائرو لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها . وحيث ان الحكم المطعون فيه إنما قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بقبولها وبإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل موضوعها فهو حكم صادر قبل الفصل فى موضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها وعلى ذلك لا يجوز الطعن فيه استقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات . وحيث إنه لذلك يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد و بقبولها و بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة كلها أو بعضها ، فلا يجوز الطعن فيه إستقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات .