الطعن رقم 471 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-10-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ اخفاء ادلة الجريمة
⚖️ اسباب اعفاء المتهم من العقاب
⚖️ المادة 137 لا تشترط فى الاصابة جسامة معينة
⚖️ عدم طلب المتهم ندب الطبيب الشرعى
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه بإدانة المتهم وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن ما ينعاه المتهم على الحكم مما هو متعلق بتقدير هذه الأدلة لا يكون إلا مجادلة موضوعية فيما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام المتهم لم يطلب إلى المحكمة ندب الطبيب الشرعي لمناقشته في سبب الإصابة فلا يكون له أن ينعى عليها أنها لم تستدعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 145 من قانون العقوبات إذ نصت على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب" إلخ إلخ. ثم أوردت بعد ذلك العقوبات التي رتبها الشارع جزاء على الصور المختلفة لتلك الجريمة - إذ نصت على ذلك لم تفرق في تحدثها عن أدلة الجريمة بين أنواعها من مادية أو غير مادية، بل جاءت مطلقة. فمتى ثبت في حق المتهم أنه أخفى دليلاً من أدلة الجريمة وكان يعلم بوقوعها قاصداً من ذلك إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركان الجريمة واستحق العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليست المحكمة ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تثريب على المحكمة في أن تأخذ بأقوال الشاهد وتطرح قولاً آخر له سواء أكان هذا أو ذاك في التحقيقات الأولية أو في جلسة المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن المادة 137/1 من قانون العقوبات لا تشترط جسامة معينة في الإصابة بل يكفي لتحققها أن يصحب التعدي ضرب أو ينشأ عنه أي جرح، وإذن فالنعي على المحكمة أنها لم تبين في الحكم ما أثبته الكشف الطبي من إصابات وقعت على المجني عليه لا محل له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجناية رقم 1474 المحلة سنة 1947 بالجدول الكلي برقم 162 سنة 1948 بأنهم في يوم 22 من يونيه سنة 1947 الموافق 3 من شعبان سنة 1366 بناحية كفر محلة حسن مركز المحلة مديرية الغربية، الأول: ضرب الكونستابل............... بقطعة من الخشب على الجهة اليمنى من رأسه فأحدث بها جرحا رضيا موصوفا بالتقرير الطبي نشأت عنه عاهة مستديمة هي فقد جزء من العظام في مساحة 3×3 سم يجعل المجني عليه أكثر تعرضا للإصابات البسيطة والتغيرات الجوية والمضاعفات الخطرة مستقبلا مما لا يمكن تقدير مداه، والأول أيضا: ضرب الكونستابل المذكور بقطعة من الخشب على الجهة اليسرى من وجهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة تزيد على العشرين يوما. والثاني والثالث: علما بوقوع جنحة إحراز مواد مخدرة بدون مسوغ قانوني فأعانا الجاني على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة, وذلك بأن أمسكا الكونستابل المذكور وأخذ كمية الحشيش التي ضبطت بدكان............... واخفيا. والثاني والثالث أيضا: تعديا على الكونستابل المذكور بان قاوماه بالقوة والعنف وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وهي ضبط مواد مخدرة بسببها بأن أمسكا به وأخذا ما ضبطه من مواد مخدرة. والثاني والثالث أيضا: تعديا على المخبر........ وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وهي ضبط مواد مخدرة وبسببها بأن ضرباه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1240 و241/1 من قانون العقوبات للأول و4145 و136 و137/1 للثاني والثالث. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات طنطا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للأول والمواد 136 و137 1 و145 مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات للثاني والثالث بمعاقبة............... بالسجن لمدة خمس سنين وبمعاقبة كل من............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.