⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 470 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب اجراء تجربة لاثبات امر معين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة أن تجري تجربة للرؤية على ضوء المصباح الذي كان يضئ مكان الحادث وقت وقوعه وفي مثل الظروف التي وقع فيها لمعرفة ما إذا كان يمكن معه تمييز الأشخاص أو لا يمكن، فردت المحكمة على ذلك بقولها إنه لا جدوى من إجراء هذه التجربة اكتفاء بالمعاينة التي أجرتها النيابة على ضوء ذات المصباح ولزوال المعالم والعناصر التي تؤدي إلى النتيجة المبتغاة من إجرائها - فهذا يعتبر رداً سائغاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1312 أسيوط سنة 1947 المقيدة بالجدول الكلي برقم 985 سنة 1947 كلا من 1 ـ............... و2 ـ............... و3 ـ............... و4 ـ............... بأنهم في ليلة 18 من ديسمبر سنة 1947 الموافق 5 من صفر سنة 1367 بناحية العدر مركز أسيوط مديرية أسيوط سرقوا السير المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ............... من ماكينته، وذلك بطريق الإكراه الواقع على............... و............... بأن أمسك المتهم الأول............... من الخلف فشل مقاومته ودخل باقي المتهمين الماكينة وضرب المتهم الثاني...............، ............... بعصا على رأسه وطعنه بسكين في ذراعه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي فشلوا مقاومته أيضا وتمكنوا بذلك من إتمام جريمتهم وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 314/2 من قانون العقوبات, فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم طبقا للمادة سالفة الذكر. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمادة الاتهام غيابيا بالنسبة للمتهم الثاني...............، وحضوريا بالنسبة لباقي المتهمين بمعاقبة كل من............... الشهير بـ............... و............... و............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين، فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.