الطعن رقم 468 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-10-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس بواجب على المحكمة أن تتعقب بالرد جميع ما يقوله المتهم من الدفاع الموضوعي, وحسبها أن تثبت عليه التهمة التي أدانته فيها بأدلة سائغة، مما مفاده أنها لم تأخذ بدفاعه. ومتى كان الحكم قد أورد الأدلة المثبتة للتهمة على المتهم فكل جدل يثيره في هذا الصدد لدى محكمة النقض لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 967 سنة 1946 بأنه في يوم 18 من أبريل سنة 1946 بدائرة مركز العياط تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... وإصابة............... و............... وذلك بإهماله ورعونته, بأن قاد سيارة بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر فدهم المجني عليهن المذكورات وأحدث بهن الإصابات الموضحة في المحضر، وقد أدت إصابات أولاهن............... إلى وفاتها. وطلبت بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات. ومحكمة العياط قضت عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.