⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 467 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-6-12 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقيم الحكم على دليل لا سند له من أوراق الدعوى تعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ............... (الطاعن) و2- ............... بأنهما تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل ............... و............... وفي إصابة ............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة عمومية ركب فيها المجني عليهم دون اتخاذ الحيطة الواجبة فاصطدم بسيارة عمومية أخرى يقودها ............... وسقط بها في الترعة فقتل المجني عليهما الأولان باسفكسيا الغرق وأصيب المجني عليه الأخير، وطلبت عقابهما بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني 1- ............... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابن ابنه القاصر ............... و2- ...............، وطلبا الحكم لهما قبل المتهمين متضامنين مع ............... مدير إتحاد شركة المحاسن بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض. سمعت محكمة الصف الجزئية الدعوى وقضت حضوريا وفي غيبة ............... بصفته بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل و400 قرش كفالة لإيقاف التنفيذ، وبحبس المتهم الثاني ثلاثة شهور مع الشغل و200 قرش كفالة لإيقاف التنفيذ، وبإلزام المتهمين و............... بصفته مدير شركة إتحاد أوتوبيس المحاسن والمنيا والبحيرة بأن يدفعوا متضامنين فيما بينهم للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية ومائتي قرش أتعاب محاماة لهما، وذلك عملا بمادتي الاتهام، فاستأنف المحكوم عليهما، ومحكمة الجيزة الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه الأول في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.