الطعن رقم 466 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-15
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الذي أدان المتهم في الإصابة الخطأ قد ذكر فيما ذكره عن واقعة الدعوى أن المتهم أخطأ في عدم إطلاق آلة التنبيه في حين أن الضباب كان منتشر مما كان يتعين معه أن يتحرز ويتخذ الحيطة وخصوصاً أنه رأى المجني عليه على بعد عشرة أمتار منه فكان لزاماً عليه أن ينبهه ويهدئ من سيره، فإنه يكون قد بين ركن الخطأ بياناً كافياً. أما رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي أصاب المجني عليه فيكفي لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر، ومتى كان ما أوردته المحكمة من أدلة على ذلك من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبته عليها، فذلك يتضمن بذاته الرد على أسباب البراءة التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة كبيرة ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
ومحكمة العياط الجزئية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
ومحكمة الجيزة الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 244 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 12/2/1950 إلخ.