الطعن رقم 465 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-10-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقراض بربا فاحش
⚖️ ركن العادة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اختلاس محجوزات
⚖️ اقراض بربا فاحش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت إدانة المتهم في جريمة الإقراض بفوائد ربوية تزيد على الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً قد أقيمت على أساس قرضين لم تمض بينهما ثلاث سنوات، وكان الثابت أن المحكمة الاستئنافية رخصت لمحاميه في تقديم مذكرة بدفاعه فتمسك المحامي في المذكرة التي قدمها بأن ذينك القرضين قد مضى بينهما مدة تزيد على الثلاث السنوات ودلل على صحة دفاعه هذا بمستندات قدمها، ومع هذا فإن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع الذي لو صح لترتب عليه عدم قيام الجريمة التي أدانته فيها، وذلك على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من وجوب عدم انقضاء ثلاث سنوات بين كل من القروض التي تؤسس عليها الجريمة وبين القرض الآخر - فإن حكمها يكون قاصراً لعدم رده على هذا الدفاع الجوهري.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 1465 سنة 1949 بأنه في خلال عام 1947 بدائرة مركز الصف اعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا بأن أقرض............... مبلغ خمسين جنيها بفائدة 56 في المائة وأقرض أيضا............... مبلغ ثمانية عشر جنيها بفائدة 50 في المائة.
وطلبت عقابه بالمادة 339 ـ 3 من قانون العقوبات. ومحكمة الصف الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم ثلاثين جنيها. فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.