⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 463 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: سب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مندرة العمدة هي بحكم الأصل محل خاص، فالحكم الذي يعتبر السب الحاصل فيها علنياً يجب أن يبين منه كيف تحققت العلانية وإلا كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
رفعت ............... هذه الدعوى مباشرة ضد (الطاعن) أمام محكمة أسوان الجزئية، نسبت إليه فيها أنه قذف في حقها بأن ذكر في مكان علني هو مقر عمدة قرشة أنه عاشرها معاشرة الأزواج ويخشى أن يكون في بطنها جنين منه، وهي عبارة خادشة للشرف. وطلبت عقابه بالمواد 302/1 و303/1 و308 و171 من قانون العقوبات مع الحكم لها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتغريمه 500 قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. وقد ذكرت في أسباب الحكم: وبما أنه قد فات المحكمة القضاء في الدعوى المدنية عند تحرير منطوق الحكم تبعا للدعوى الجنائية فلا يسعها إلا الإشارة إلى ذلك في الأسباب وعلى صاحب الشأن اتخاذ الإجراءات القانونية إذا شاء. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.