⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 461 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ مقهى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 يجري بأنه "على تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية كما يجب على أصحاب المصانع والمحال العمومية أن يكون لديهم دفتر خاص يثبتون فيه مقادير الأصناف التي ترد لهم وتاريخ ورودها وما يبيعونه أو يستخدمونه منها مع بيان اسم المشتري وتوقيعه ومقدار المبيع وتاريخ البيع". وإذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم، بصفة كونه صاحب مقهى ومديره، لم يمسك هذا الدفتر ليثبت فيه مقادير الأصناف التموينية التي ترد له وكيفية استخدامه لها، فإنه لا يكون قد أخطأ، إذ المقهى يدخل بداهة في عداد المحال العمومية المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) لم يكن لديه دفتر خاص يثبت فيه مقادير الأصناف التي ترد له. (وثانيا) لم يخطر مراقبة التموين المختصة عن الوفورات المتبقية لديه من مواد التموين (سكر) في الميعاد المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 2/2 و5 و54 من القرار رقم 115 لسنة 1949 وبالمادتين 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. سمعت محكمة السويس الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة جنيه عن كل تهمة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه بالنسبة للتهمة الأولى وإلغائه بالنسبة للتهمة الثانية وبراءة المتهم منها عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.