⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 458 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دعوى عمومية
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية، فهي صاحبة الحق في رفعها وفقاً للأوضاع التي رسمها القانون. ومتى رفعت الدعوى على هذه الصورة فإن المحكمة تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهمه في تكوين عقيدتها من الأدلة والعناصر دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من أحكام بشأن الأوراق المطعون عليها بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة استعمال المحرر المزور جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن جريمة التزوير، أفرد لها القانون نصاً خاصاً وقرر لها عقوبة خاصة. فإذا كان المتهم بتزوير محرر واستعماله لا يجادل في قيام تهمة الاستعمال ولا يدعي سقوطها بالتقادم، وكانت المحكمة قد طبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الاستعمال، فلا يجديه ما يقوله من سقوط جريمة التزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم ليس فيه ما يعيبه من ناحية الأسباب التي بنى عليها وانتهى منها إلى إدانة المتهم فلا يضيره أن تكون الأسباب التي اعتمد عليها في إدانة المتهم في التزوير متفقة مع تلك التي اعتمد عليها القاضي المدني في رد الورقة المزورة وبطلانها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدائرة بندر طنطا (أولا): ارتكب تزويرا في محررين عرفيين هما سند مديونية بمبلغ 654 جنيها مؤرخ 12/2/1936 وخطاب مؤرخ 2/3/1939 نسب صدورهما إلى ............... بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اصطنع إمضاءات وكلمات مزورة لـ............... ووقع بها على السند والخطاب. (ثانيا): استعمل السند والخطاب المزورين مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما إلى محكمة طنطا وتمسك بهما. وطلبت عقابه بالمادتين 213، 215 من قانون العقوبات. سمعت محكمة بندر طنطا الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط، بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، وبجلسة 5/4/1945 أمام محكمة طنطا الابتدائية طلب وكيل المتهم تصحيح وصف الحكم واعتباره غيابيا لأن المتهم لم يحضر بجلسة المرافعة ولا يزال تصحيح وصف المعارضة مفتوحا وقد صدر الحكم باعتباره غيابيا بالجلسة المذكورة. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بتاريخ 31/10/1945 بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم وكان قد استأنفته النيابة. ومحكمة طنطا المشار إليها بعد أن أتمت سماعها قضت فيهما غيابيا بتاريخ 3/1/1946 بتأييد الحكم المستأنف. فعارض في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بتاريخ 16/2/1950 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.