⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 457 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دفع المتهم في اختلاس أشياء محجوزة بعدم علمه باليوم المحدد للبيع هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى. فإذا كان لم يبده أمام المحكمة فلا يجوز له أن يثيره أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدد الأشياء الموصوفة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالخزانة العامة حالة كونه مالكا. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. سمعت محكمة طهطا الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.