⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 454 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-6-12 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسعير جبرى
⚖️ تموين
⚖️ دستور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1945 والفقرة الثالثة من المادة الثانية منه أن هذا القانون قد وكل إلى المحافظ أو المدير طريقة إذاعة الأسعار التي أوجب تحديدها في يوم الجمعة من كل أسبوع. ولئن كانت المادتان 26 و27 من الدستور لا تحتمان النشر في الجريدة الرسمية إلا بالنسبة إلى القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية، وكانت القرارات الوزارية التي تصدر تنفيذاً لتلك القوانين تعتبر مكملة لها ولذلك يجب نشرها بالجريدة الرسمية أسوة بها إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى قرارات لجنة التسعير التي نص القانون على إصدارها في يوم بعينه من أيام كل أسبوع لكي يترقب صدورها في ذلك اليوم كل ذي شأن. فهي ذات صبغة موقوتة فوق كونها ذات صبغة محلية تسري في دائرة المحافظة أو المديرية، مما حدا الشارع في القانون رقم 96 لسنة 1945 سابق الذكر إلى أن ينص على تخويل المدير أو المحافظ إصدار ما يراه كفيلاً بتحقيق إذاعة تلك الجداول على ساكنى مديريته أو محافظته متوخياً في ذلك ظروف الإقليم. وإذن فإن عدم نشر قرار المدير أو المحافظ في صدد كيفية إذاعة الأسعار الأسبوعية والجدول الأسبوعي بهذه الأسعار بالجريدة الرسمية لا يمنع عن عقاب من يبيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه وآخر عرضا للبيع سلعة مسعرة بسعر أكثر من المقرر حالة كون المتهم الآخر مدير المحل المسئول. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 من القانون رقم 96 لسنة 1945. سمعت محكمة مصر الجديدة الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد المطلوبة والقرار الوزاري رقم 475 لسنة 1946 بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف التنفيذ طبقا للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات والمصادرة وإلزامه مع الآخر بإشهار صورة من هذا الحكم على واجهة محلهما بأحرف كبيرة لمدة ستة شهور. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية نظرت استئنافه وقضت غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.