⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 452 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم، فإذا كانت المحكمة قد اعتمدت في ثبوت هذا العلم على الإعلان الذي تسلمه شيخ البلدة في غياب المتهم واكتفت به باعتباره إجراء قانونياً كافياً للتنفيذ دون أن تبحث فيما إذا كان المتهم قد علم باليوم المحدد للبيع علماً حقيقياً، مع أن مثل هذا الإعلان لا يفيد بذاته ثبوت هذا العلم، فإن حكمها بإدانته تأسيساً على ذلك يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... (الطاعن) 2- ............... بأنهما: (الأول) بدد المواشي المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح شركة مصر لحلج الأقطان إضرارا بها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها حالة كونه مالكا. (والثاني) اشترك مع الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة في التبديد حالة كونه مالكا فتمت الجريمة بناء على ذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 - 4 و41 و341 و342 من قانون العقوبات. سمعت محكمة الواسطى الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات حضوريا للأول وغيابيا للثاني بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الأول (الطاعن) هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة بني سويف الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.