الطعن رقم 450 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-15
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين لم يرد فيه أي نص على إجراءات معينة في إثبات مخالفات ما جاء به من أحكام خاصة باستخراج الدقيق وصناعة الخبز، ولكنه خول وزير التموين أن يحدد بقرار منه الطريقة التي يجب على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها إتباعها في رغف العجين (تقريصه). ومقتضى هذا التخويل ألا يتجاوز وزير التموين فيما يصدره من قرارات في هذا الصدد حدود تفويضه، وإذن فالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1949 فيما نص عليه من بطلان إجراءات التحليل لعدم إخطار صاحب المخبز بنتيجة التحليل في مدى خمسة وأربعين يوماً من تاريخ أخذ عينة الردة من مخبزه، يكون قد تجاوز حدود التفويض الصادر للوزير ويبقى الأمر في ثبوت الجريمة التي أظهرها هذا التحليل خاضعاً للقواعد العامة من حيث الثبوت والإقناع، أي أن مرده يكون إلى عقيدة المحكمة المستمدة من جملة وقائع الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه رغف عجين الخبز المصنوع بمخبزه على ردة خشنة غير ناعمة أو خالية من المواد الغريبة إذ تخلفت منها مواد على المنخل.
وطلبت عقابه بالمواد 12 و13 و19 من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1947 والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة زفتى الجزئية دفع محامي المتهم ببطلان إجراءات التحليل.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول دفع المتهم باعتبار إجراءات التحليل كأن لم تكن وبراءته مما نسب إليه بلا مصاريف جنائية.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
ومحكمة طنطا الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ أول مارس سنة 1950 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وأمرت بالمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة محل المتهم بحروف كبيرة لمدة ستة شهور على مصاريفه بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.