الطعن رقم 447 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-8
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت نصوص قانون تحقيق الجنايات هي الواجبة التطبيق على الإجراءات في المواد الجنائية ولا يرجع إلى نصوص قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات، وكان هذا القانون قد نص في المادة 231 منه على أنه لا يترتب على الطعن في الحكم إيقاف تنفيذه إلا إذا كان صادراً بالإعدام، وفى المادة 233 منه على إيقاف التنفيذ في حالة تناقض الأحكام على الوجه المبين بها مما مفاده أن الأصل في الأحكام الصادرة في المواد الجنائية وجوب تنفيذها إلا ما استثنى منها بنص صريح في القانون، ثم لما كانت الدعاوى المدنية التي ترفع بالتبعية للدعاوى الجنائية تخضع في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك كله كذلك كان لا يصح طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بإلزام المسؤول عن الحقوق المدنية بتعويض لورثة المجني عليه حتى تفصل محكمة النقض في الطعن المرفوع عنه، إذ هو طلب لا أساس له من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ............... و2- ............... و3- ............... و4- ............... و5- ............... و6- ............... بأنهم المتهم الأول: قتل ............... عمدا مع سبق الإصرار بأن وطد العزم على قتله وأعد لذلك عدته واتجه إلى مكان المجني عليه وضربه على رأسه بعصا غليظة قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب هذه الجريمة بطريق التحريض والاتفاق بأن حرضه واتفق معه على قتله فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وهذا الاتفاق. والمتهمون الثالث والرابع والخامس والسادس اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه عليها ورافقوه إلى محل الحادث وقت ارتكابها لشد أزره وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الأول بالمواد 230 و231 والثاني بالمواد 40/1-2 و41 و230 و231 والباقين بالمواد 40/2-3 و41 و230 و231 من قانون العقوبات.
وقد ادعى ............... والد المجني عليه عن نفسه وبصفته وصيا على القاصر ............... بحق مدني قبل المتهمين بالتضامن وطلب القضاء له شخصيا بمبلغ ألف جنيه وللثاني بمبلغ 2000 جنيه، كما ادعى مدنيا قبلهم أيضا كل من ............... "والدة المجني عليه" و............... "أرملته" وطلبتا القضاء لكل منهما عليهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض.
وفي أثناء نظر الدعوى توفى ............... والد المجني عليه ودخل ورثته في الدعوى وهم ............... و............... إخوة المجني عليه وطلبوا الحكم لهم بنفس المبلغ الذي سبق أن طلبه والدهم كما طلب ............... أحمد بصفته وصيا على القاصر ........... الشهير بـ........... بنفس المبلغ السابق طلبه وهو 2000 جنيه.
نظرت محكمة جنايات مصر هذه الدعوى ثم قضت فيها غيابيا للمتهمين الخامس والسادس وحضوريا لباقي المتهمين: (أولا) باعتبار ما وقع من ............... المتهم الأول جناية ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وذلك عملا بالمادة 236/2 من قانون العقوبات. (وثانيا) إلزام ............... و............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين، وذلك عملا بالمواد 40/2-3 و41 و236/2 من قانون العقوبات (وثالثا) إلزام ............... و............... و............... متضامنين مع ............... بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ ألف وستمائة جنيه على أن يكون لابن المجني عليه ............. مبلغ ألف جنيه وللأرملة ............. مبلغ ثلاثمائة جنيه و................ والدته مائتي جنيه ولباقي المدعين بالحق المدني مبلغ مائة جنيه مع المصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ورابعا) ببراءة كل من ............... و............... و............... مما أسند إليه وذلك عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات وإخراج ............... و............... من الدعوى الجنائية المدنية.
فطعن ............... و............... و............... المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن ............... في الحكم المذكور فيما يختص بإلزامه هو وآخرين متضامنين بمبلغ 1600 جنيه بصفة تعويض إلخ إلخ.