⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 446 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة الجنح
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات على أنه "إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو لا يعاقب عليها القانون أو سقط الحق في إقامة الدعوى العمومية بها بمضي المدة الطويلة يحكم القاضي ببراءة المتهم ويجوز له أن يحكم بالتعويضات التي يطلبها بعض الخصوم من بعض" مما مفاده أن للمحكمة الجنائية في مواد الجنح عند الحكم بالبراءة في الدعوى العمومية في الأحوال السالف ذكرها الخيار بين أن تفصل في الدعوى المدنية أو أن تتخلى عنها للمحكمة المختصة أصلاً بالقضاء فيها، وذلك دون أن تكون مقيدة إلا بما يتراءى لها عند تقديرها للوقت والجهد اللازمين لتمحيص الدعوى المدنية التي لم ترفع أمامها إلا بطريق التبعية للدعوى العمومية، وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى. وأن المحكمة قد قضت ببراءة المتهم وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية، دون أن تتعرض لنفي الخطأ المدني من جانب المتهم مما يضار به المدعي بالحقوق المدنية لدى نظر الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... في قضية الجنحة رقم 153 سنة 1947 بأنه في خلال شهر أكتوبر سنة 1946 بدائرة قسم عابدين, توصل إلى الاستيلاء مع مبلغ 3200 جنيه من ............... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باتخاذه طرقا إحتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة مزورة بأن أدخل في روعة أنه قادر على أن يبيعه مائتي طن من الأرز لتصديرها وأيد دعواه بعرض أوراق مختلفة على المجني عليه وبما أحاط به نفسه من وسائل الترف باتخاذه مكتبا أسسه بالأثاث الفاخر فأنخدع المجني عليه بأقواله وسلمه هذا المبلغ. وطلبت عقابه بالمادة 336-1 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... بحق مدني وطلب أن يحكم له قبل المتهم بمبلغ 4200 جنيه منها 3200 جنيه المبلغ الذي حصل عليه و1000 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة عابدين الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ............... سنة واحدة بالشغل وكفالة 200 جنية لوقف التنفيذ بلا مصاريف وبإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني الخواجه ............... مبلغ 3800 جنيه ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة بالنسبة لمبلغ 3200 جنيه ثلاثة آلاف ومائتين من الجنيهات, فاستأنف, ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصروفاتها وذلك عملا بالمادة 188 من قانون تحقيق الجنايات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.