⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 445 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 62 لسنة 1942
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وكيل المحكمة وابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم واسماعيل مجدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 2 من القانون رقم 62 لسنة 1942 تنص على أنه " يجب أن تحرر جميع السجلات و الدفاتر و المحررات التى يكون لمندوبى الحكومة .... حق التفتيش و الإطلاع عليها بمقتضى القوانين أو اللوائح ... " و قد أحال القرار الصادر فى أول يونيه سنة 1942 الصادر بشأن تطبيق هذا القانون إلى القانون رقم 64 لسنة 1936 فى شأن تحديد هذه السجلات التى يكون لمندوبى الحكومة حق التفتيش عليها و بالرجوع إلى هذا القانون يتبين أن المادة 13 منه تنص على أنه " يجب أن يعد فى كل محل سجل تدرج فيه أسماء العمال و تاريخ إلحاقهم بالعمل ... و سجل ثان لمقدار الأجر و أيام إشتغالهم ... و سجل ثالث تدون فيه الإصابات ... و أنه يجب إعداد هذه السجلات على حسب ما تقرره مصلحة العمل كما يجب تقديمها لمفتشيها كلما طلبوا ذلك" ثم نص فيها على أنه "يجوز أن تقوم مجموعة كشوف دفع الأجور مقام السجل المعد لدفع الأجور . و متى كان الأمر كذلك و كان المقصود بكلمة [ المحل ] الوارد بالمادة 13 من القانون إنما هو المحل الرئيسى وحده و ذلك بدليل ما ورد بآخر المادة المذكورة من جواز قيام مجموعة كشوف دفع الأجور مقام السجل و بدليل ما ورد بالمذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 62 لسنة 1942 عن المواد بالمادة 2 من هذا القانون و ما جاء بالمذكرة التفسيرية الخاصة بقانون إصابات العمال بالنسبة للسجلات و التى يبين منها الحكمة التى إستهدفها المشرع منها و أنها مما يتحقق بتحرير سجل عام باللغة العربية يكون فى مركز الشركة الرئيسى فلا يمكن أن يتصرف النص بعد هذا إلى كل فرع أو محل ، و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم لم يحرز سجلاً بأحد فروع شركته فدانته المحكمة ، فإنها تكون قد خالفت القانون لأن الواقعة غير معاقب عليها .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة هذا الطاعن أولا : لم يحرز سجلا بأجور العمال باللغة العربية وثانيا : لم يوفر وسائل العلاج الطبية لعمال الشركة الثمانية . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 41 لسنة 1944 . ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت فيها حضوريا بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1949 عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات عن التهمة الأولى بتغريم المتهم عشرة جنيهات ووقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحددت المحكمة مدة شهرين للمتهم لتنفيذ المطلوب وهو ضبط سجلات مترجمة باللغة العربية عن التهمة الأولى وبتغريمه 100 قرش عن التهمة الثانية . فإستأنف المتهم هذا الحكم كما إستأنفته النيابة ومحكمة مصر الإبتدائية قضت فيهما حضوريا بتاريخ 21 فبراير سنة 1950 بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى مع إلغاء وقف تنفيذ العقوبة وتعديله بالنسبة للتهمة الثانية وبتغريم المتهم مائة قرش عن كل عامل من العمال الثمانية موضوع هذه التهمة .