⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 444 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب التحقيق لم يتقدم به الدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه عناصر الجريمة التي دان المتهم بها ولم تكن تلك الواقعة حسبما بينها الحكم بحاجة إلى الكشف الطبي الذي ينعى الطاعن على المحكمة عدم إجرائه، وكان الدفاع عن الطاعن لم يتقدم إلى المحكمة بطلب إجراء هذا الكشف، فلا يقبل منه الطعن على الحكم لهذا السبب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجناية رقم 2322 الموسكي سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلي برقم 381 سنة 1949 بأنه في يوم 4 من أغسطس سنة 1949 الموافق 10 من شوال سنة 1368 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة, هتك عرض الغلام............... بالقوة بأن باغته ثم احتضنه من الخلف كرها عنه وحك قضيبه بإليته حالة كون المجني عليه لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 268-1-2 من قانون العقوبات، فقرر إحالته إليها لمحاكمته طبقا للمادة سالفة الذكر. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بالمادة 268 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.