الطعن رقم 442 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-10-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح أن تقام الإدانة على الشك والظن، بل يجب أن تؤسس على الجزم واليقين. فإذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كان وقتئذ بنقطة البوليس وأشهد على ذلك شاهداً فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع دون أن تقطع برأي في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشهادة من أثر في ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم لتعلقها بما إذا كان موجوداً بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكن - فإن حكمها يكون معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1455 نجع حمادي 1949 المقيدة بالجدول الكلي برقم 161 سنة 1949 كلا من: 1ـ............... (الطاعن) و2ـ............... و3ـ............... بأنهم في يوم 25 من يونيه سنة 1949 الموافق 29 من رمضان سنة 1368 بناحية فرشوط مركز نجع حمادي مديرية قنا: الأول ـ ضرب............... عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد مساحة من العظم الجبهي الجدراي على الناحية اليسرى مما يجعل المصاب أقل احتمالا للمؤثرات الخارجية ويعرض حياته لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات شلل وجنون تقلل من كفاءته على العمل وقوة احتماله للتقلبات الجوية مما يتعذر معه تحديد مدى العاهة لجسامة مضاعفاتها التي تحدث مستقبلا. والثاني ـ ضرب............... عمدا بعصا على عضده الأيمن فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. والثالث ـ ضرب............... فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي والتي تقررت لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم: الأول بالمادة 240/1 والثاني بالمادة 241/1 والثالث بالمادة 242/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات قنا قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة............... بالسجن مدة ثلاث سنين وبمعاقبة............... بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر، وبمعاقبة............... بالحبس مع الشغل مدة شهر واحد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.