⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع متعلق بأدلة الثبوت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الدفاع متعلقاً بأدلة الثبوت في الدعوى فيكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من إدانة المتهم استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم وليست المحكمة ملزمة بالرد عليه صراحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطعن في قضية الجنحة رقم 4153 سنة 1946 بأنه في يوم 23 من جمادى الآخرة سنة 1363 الموافق 14 من يونيه سنة 1944 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: ضرب عمدا............... بقطعة من الحديد على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي ارتعاش في يديه، ولا يمكن تقدير مداها، وطلب عقابه بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت عملا بالمادة المطلوبة بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فأستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافيه" قضت غيابيا بتعديل الحكم والاكتفاء بحبسه ستة أشهر مع الشغل. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.