الطعن رقم 257 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-5-5
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يعد كذلك - فى علاقة عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه فى موضع يفيد أن علاقة العمل التى تربط الطاعن بالمطعون عليه كانت محددة المدة - فى حين أن ما ورد فيه فى موضع آخر يفيد أنه أعتبر ان هذه العلاقة لم تكن محددة المدة ، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .