⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 440 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-10-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بأنه كان في حالة دفاع شرعي فإنه يكون من المتعين على هذه المحكمة إذا لم تأخذ بهذا الدفاع أن ترد عليه بما ينفي قيام تلك الحالة لديه، أما إذا هي أيدت الحكم الصادر بإدانته لأسبابه وأغفلت الإشارة إلى دفاعه فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 2402 سنة 1948 كلا من: (1)............... (الطاعن) و(2)............... بأنهما في 19 مارس سنة 1948 بدائرة قسم السيدة، الأول: ضرب الثاني عمدا فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي تشويه بسيط بالمظهر الخارجي للأنف مع ضيق داخلي بالفتحة الأنفية اليمنى وضعف بحاسة الشم بحوالي ربع المدى الطبيعي. والثاني: ضرب الأول عمدا فأحدث به الإصابة المبينة بالمحضر والتي أعجزته عن أعمالة الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وطلب عقابهما بالمادة 1240 للأول وبالمادة 241/1 من قانون العقوبات للثاني. ومحكمة السيدة الجزئية قضت عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات للأول والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للثاني ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه وبحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ صيرورة هذا الحكم نهائيا، وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات, فأستأنف الحكم ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.